كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

الباب السابع في الإيصاء
الفصل الأول في تعريف الإيصاء
يرى بعض الفقهاء أن الإيصاء والوصية بمعنى واحد، فالوصية: تشمل الأمرين: الوصية بالمال، والوصية بالتصرف. وهذه طريقة المالكية (¬١).
وفرق الشافعية وبعض الفقهاء بين الوصية والوصاية أو الإيصاء:
فالوصية: تخص التبرع المضاف إلى ما بعد االموت.
والوصاية: هي العهد إلى من يقوم على من بعده. وهو تفريق اصطلاحي (¬٢).
قال الخطيب: "والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء، وتخصيص الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت، والوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده" (¬٣).
وهذا الشخص يسمى الوصي، أو الموصى إليه فرقًا بينه وبين الموصى له.
---------------
(¬١) انظر شرح حدود ابن عرفة (ص ٥٢٨)، شرح الخرشي (٨/ ١٦٧)، الشرح الكبير (٤/ ٤٢٢)، منح جليل (٩/ ٥٠٣).
(¬٢) مغني المحتاج (٣/ ٣٩)، نهاية المحتاج (٦/ ٤٠).
(¬٣) مغني المحتاج (٣/ ٣٩).

الصفحة 503