كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
وقال الزيلعي: "والصبي كالقن، فلو بلغ الصبي، وعتق العبد، وأسلم الكافر لم يخرجهم القاضي عن الوصية" (¬١).
وجاء في الفروع: "تصح الوصية إلى رشيد عدل ... وعنه: تصح إلى مميز، وعنه مراهق" (¬٢).
جاء في الإنصاف: "قطع المصنف هنا بصحة الوصية إلى المراهق، وهو إحدى الروايتين قال القاضي: قياس المذهب صحة الوصية إلى المميز، وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، وشرح ابن منجا، ومنتخب الأدمي.
قال في القواعد الأصولية: قال هذا كثير من الأصحاب. قال الحارثي: هو قول أكثر الأصحاب" (¬٣).
وجاء في المغني: "قال القاضي: قياس المذهب صحة الوصية إليه؛ لأن أحمد قد نص على صحة وكالته" (¬٤).
وقال ابن قدامة: "وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان:
أحدهما: تصح؛ لأنه يصح توكيله، فأشبه الرجل.
والثاني: لا يصح؛ لأنه ليس من أهل الشهادة، فلا يكون وليًا، كالفاسق" (¬٥).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٧).
(¬٢) الفروع (٤/ ٧٠٧).
(¬٣) الإنصاف (٧/ ٢٨٦).
(¬٤) المغني (٦/ ١٤٣).
(¬٥) الكافي في فقه الإِمام أحمد (٢/ ٢٩١).