كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
(ث -٢٠٥) وروى سعيد بن منصور، من طريق ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوص.
[ضعيف] (¬١).
(ث -٢٠٦) وروى سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية، عن محمَّد بن شريك المكي، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: قال الله - عَزَّ وَجَلَّ -: إن ترك خيرًا، وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك، فهو أفضل (¬٢).
[إسناده صحيح].
الدليل الثاني:
الإجماع، فقد سبق أن نقلت عن ابن عبد البر أنه قال: "أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية" (¬٣).
---------------
= قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: فيه انق طاع. ويقصد الذهبي أن رواية عروة عن علي منقطعة كما ذكر ذلك أبو حاتم وأبو زرعة، انظر العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٤)، وجامع التحصيل (ص ٢٨٩).
(¬١) رواه سعيد بن منصور في التفسير (١٢٥٠)، ومن طريق سعيد بن منصور رواه البيهقي في السنن (٦/ ٢٧٠)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
ورواه ابن أبي شيبة (عوامة) (٣١٥٨٨) حدثنا ابن جريج، عن ليث به.
(¬٢) سعيد بن منصور في التفسير (٢٤٨)، ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيهقي في السنن (٦/ ٢٧٠).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (عوامة) (٣١٥٩١) حدثنا أبو معاوية به.
(¬٣) التمهيد (١٤/ ٢٩١)، وانظر شرح البخاري لابن الملقن (١٧/ ١٧٤).