كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

جاء في أسنى المطالب: "قال الإسنوي: ولو أوصى ذمي إلى مسلم، وجعل له أن يوصي، فالمتجه جواز إيصائه إلى الذمي.
واستبعده الأذرعي، واعترضه ابن العماد: بأن الوصي يلزم النظر بالمصلحة الراجحة، والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر الشرع من الذمي" (¬١)، قال الخطيب: وهذا هو الظاهر (¬٢).
---------------
(¬١) أسنى المطالب (٣/ ٦٨)، وانظر مغني المحتاج (٣/ ٧٤).
(¬٢) مغني المحتاج (٣/ ٧٤).

الصفحة 535