كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

الشرط الرابع في اشتراط الكفاية في الوصي
[م - ١٧١٥] اختلف الفقهاء في الوصي العدل إذا كان عاجزًا عن النظر على قولين:

القول الأول:
لا تصح الوصية إلى العاجز، وهو مذهب المالكية، والشافعية، واختاره بعض الحنابلة (¬١).
قال في الشرح الكبير في بيان شروط الوصي: "لا بد فيه أن يكون مسلمًا مكلفًا قادرًا على القيام بما أوصي عليه" (¬٢).
وقال النووي: "الركن الأول: الوصي، وله خمسة شروط:
وذكر منها: الكفاية في التصرفات" (¬٣).
وقال الخطيب: "لا يصح -يعني الإيصاء- إلى من لا يهتدي إليه لسفه، أو مرض، أو هرم، أو تغفل؛ إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله" (¬٤).
---------------
(¬١) حاشية العدوي على الخرشي (٨/ ١٩٢)، التاج والإكليل (٦/ ٣٨٩)، الشرح الكبير (٤/ ٤٥٢)، منح الجليل (٩/ ٥٨٠)، روضة الطالبين (٦/ ٣١١)، حاشية الجمل (٤/ ٧٠)، أسنى المطالب (٣/ ٦٧)، نهاية المحتاج (٦/ ١٠١)، فتح الوهاب (٢/ ٣٣)، مغني المحتاج (٢/ ٧٤)، تحفة المحتاج (٧/ ٨٦)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٩٨)، الإنصاف (٧/ ٢٨٥)، الفروع (٤/ ٧٠٨).
(¬٢) الشرح الكبير (٤/ ٤٥٢).
(¬٣) روضة الطالبين (٦/ ٣١١).
(¬٤) مغني المحتاج (٢/ ٧٤).

الصفحة 541