كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
الشرط الخامس في اشتراط أن يكون الوصي ذكرًا
[م - ١٧١٦] اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى المرأة على قولين:
القول الأول:
تصح الوصاية إلى المرأة، وهو قول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة (¬١).
جاء في الجوهرة النيرة: "وإن أوصى رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل جاز؛ لأن المرأة من أهل الولاية كالرجل" (¬٢).
جاء في المدونة: قلت -القائل سحنون-: أرأيت لو أن رجلاً هلك، وترك أولادًا، وأوصى إلى امرأته واستخلفها على بضع بناته، أيجوز هذا في قول مالك؟
---------------
(¬١) المبسوط (٦/ ١٧١) و (٢٨/ ٢٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٠)، الفتاوى الهندية (٦/ ١٣٨)، التاج والإكليل (٦/ ٣٨٩)، البيان والتحصيل (٤/ ٤٨٨) و (١٢/ ٤٥٠)، الخرشي (٨/ ١٩٢)، منح الجليل (٩/ ٥٨١)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٤٤)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٢٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٦٠٦)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٣١)، المهذب (١/ ٤٦٣)، البيان للعمراني (٨/ ٣٠٤)، روضة الطالبين (٦/ ٣١٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٧٩)، نهاية المحتاج (٦/ ١٠٢)، حاشية الجمل (٤/ ٧١)، المغني (٦/ ١٤٣)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٢٧٦)، الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٥٧٦)، المبدع (٥/ ٣٠٧).
(¬٢) الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٠).