كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

الراجح:
قول الجمهور أقوى، والوصية للقرابة ممن لا يرث أفضل من الأجنبي إذا تساووا في الحاجة، والغنى، كما رجحنا ذلك في الوقف، لكونه صدقة وصلة، والله أعلم.

الصفحة 55