كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

الفصل الخامس في وقت اعتبار توفر شروط الوصي
[م - ١٧١٨] تقدم لنا ذكر شروط الوصي والراجح فيها، والسؤال متى يشترط تحقق هذه الشروط في الوصي، هل يشترط حين عقد الموصي الإيصاء، أو حين موت الموصي؟ وللجواب نقول: اختلف الفقهاء في هذا على أقوال:

القول الأول:
يجب توفر هذه الشروط عند موت الموصي، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية في الأصح، ووجه في مذهب الحنابلة (¬١).
فقد نص الحنفية على أن الموصي إذا أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أو صبي، ثم عتق العبد، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق، وبلغ الصبي لم يخرجهم القاضي من الوصاية (¬٢).

وجه القول بذلك:
أن عقد الوصاية هو إقامة شخص مقام نفسه في التصرف بعد موته، فلما كان تصرف الوصي لا يكون إلا بعد موت الموصي صار كأنه وقت الابتداء.
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٠١)، البيان للعمراني (٨/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، مغني المحتاج (٣/ ٧٤)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٤/ ٤٩)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٧/ ٨٦) و (٧/ ٩٠)، نهاية المحتاج (٦/ ١٠٢).
(¬٢) تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٠١) وهذا على القول بأن الوصية إلى هؤلاء باطلة، وأما من قال: إن الوصية إلى هؤلاء ستبطل بحكم القاضي فلا يصح تخريج هذا القول على هذه المسألة، والله أعلم.

الصفحة 551