كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
ونقل السيوطي عن السبكي أنه قال: "مراتب الولاية أربعة: الأولى: ولاية الأب والجد، وهي شرعية، بمعنى أن الشارع فوض لهما التصرف في مال الولدة لوفور شفقتهما، وذلك وصف ذاتي لهما، فلو عزلا أنفسهما لم ينعزلا بالإجماع؛ لأن المقتضي للولاية: الأبوة، والجدودة، وهي موجودة مستمرة لا يقدح العزل فيها، لكن إذا امتنعا من التصرف تصرف القاضي، وهكذا ولاية النكاح لسائر العصبات" (¬١).
وجاء في تحفة المحتاج: " (ولا يجوز للأب نصب وصي على الأولاد، والجد حي بصفة الولاية عليهم حال الموت: أي لا يعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية الجد حينئذ؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع، كولاية التزويج أما لو وجدت حال الإيصاء ثم زالت عند الموت فيعتد بمنصوبه" (¬٢).
القول الثاني:
لا يملك الجد الوصاية على أولاد أولاده، فإذا لم يوص الأب فالحاكم هو الوصي، وهذا مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
جاء في التاج والإكليل: "ولا تجوز وصية الجد بولد الولد، ولا أخ بأخ له
---------------
(¬١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٥٥)، وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٤).
(¬٢) تحفة المحتاج (٧/ ٩٠).
(¬٣) المدونة (٦/ ١٧)، التاج والإكليل (٥/ ٦٩)، الذخيرة للقرافي (٨/ ٢٤٠)، منح الجليل (٩/ ٥٧٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٤٤)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٥١ - ٤٥٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٦٠٤)، مسائل الإِمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٣٥٥)، كشاف القناع (٤/ ٣٩٨، ٣٠٢)، المغني (٤/ ٣٥٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤٠٦)، الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٢٥٧)، الإنصاف (٧/ ١٢٥).