كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

فقال: قال مالك: لا نكاح لها، ولا لهم إلا بالوصي، فإن اختلفوا في ذلك نظر السلطان فيما بينهم" (¬١).
وقال ابن عبد البر في الكافي: "والوصي عند مالك أولى من الولي بالإنكاح، ويستحب له أن يشاور الولي، ولو زوجها الولي بإذن الوصي كان حسناً" (¬٢).

° حجة هذا القول:
أن الأب لو جعل ذلك إلى رجل بعينه في حياته لم يكن لسائر الأولياء الاعتراض عليه مع بقاء الأب، فكذلك بعد موته (¬٣).
ولأن ولاية النكاح ولاية شرعية ثابتة للموصي، فجازت وصيته بها قياسًا على ولاية المال.

ويناقش:
بأن الولاية ثابتة للموصي في حياته، وتنقطع بموته، وقد انتقلت شرعاً إلى عصبته، فلا يملك الإيصاء بها.

القول الثالث:
إن أوصى إليه الأب بالنكاح صح وإلا فلا، وهذا القول رواية هشام عن أبي حنفية (¬٤).
---------------
(¬١) المدونة (٢/ ١٦٦).
(¬٢) الكافي في فقه أهل المدينة (ص ٢٣٣).
(¬٣) انظر شرح البخاري لابن بطال (٧/ ٢٥١).
(¬٤) تبيين الحقائق (٢/ ١٢٦).

الصفحة 570