كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

ذلك وليس للورثة في ذلك مقال، ويقوم وصيه مقامه في كل ما كان إليه من وصية أو غيرها إذا أوصى بذلك وإن مات، ولم يوص تولى الحاكم النظر فيما كان بيده" (¬١).

° وجه القول بذلك:
أن الأب أقامه مقام نفسه، فكان له الإيصاء كالأب.

ونوقش هذا:
أن الأب أقام الوصي مقام نفسه، ولم يقم غيره مقام نفسه.

القول الثاني:
ليس للوصي أن يوصي، وهذا هو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
قال الماوردي في الحاوي: "قال الشافعي رحمه الله تعالى: وليس للوصي أن يوصي بما أوصى به إليه؛ لأن الميت لم يرض الموصى إليه الآخر" (¬٣).
وجاء في الإنصاف:"وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه، وهو المذهب ... " (¬٤).
---------------
(¬١) الكافي في فقه أهل المدينة (ص ٥٤٨).
(¬٢) نهاية المطلب (١١/ ٣٦٣)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٣٩)، الإنصاف (٧/ ٣٩٣ - ٢٩٤)، مسائل الإِمام أحمد وإسحاق (٨/ ٤٣٠٠)، الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٥٨٨)، المبدع (٦/ ١٠٥).
(¬٣) الحاوي الكبير (٨/ ٣٣٩).
(¬٤) الإنصاف (٧/ ٢٩٣ - ٢٩٤).

الصفحة 575