كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
وإذا مات الوصي فإن القاضي يعين وصيًا من قبله؛ لأن القاضي ولي من لا ولي له.
° وجه من قال: ليس للوصي أن يوصي:
الوجه الأول:
أن الموصي إنما رضي بالوصي، ولم يرض بغيره، فكان التفويض مقصورًا عليه.
الوجه الثاني:
أن الوصي يتصرف بموجب التفويض، فلا يملك التفويض إلى غيره كالوكيل.
° الراجح:
أن الوصي لا يملك الإيصاء إلى غيره إذا لم يفوض ذلك إليه إلا أن يكون مضطرًا كأن يخشى على المال من ولي ظالم، ولا يوجد قاض يتولى الأمر، والله أعلم.