كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
ونقل ابن الهمام نقلاً من شرح الجامع الكبير للعتابي "أن الإباحة والوصية والإقرار والاستخدام لا يشترط فيها القبول من الآخر" (¬١).
وقال ابن نجيم: "وأما ركنها فقوله: أوصيت بكذا" (¬٢).
وقال في درر الحكام: "ركنها: قوله: أوصيت بكذا لفلان ونحوه، يشير إلى أن القبول شرط، كما قال في الخلاصة: الوصية يشترط فيها القبول، وذلك بالصريح، أو بالدلالة ... " (¬٣).
وقال ابن عابدين: "كلام المصنف تبعًا لشراح الهداية، يشير إلى أن القبول شرط، لا ركن، وما في البدائع هو الموافق لما يذكرونه في سائر العقود كالبيع ونحوه، من أن الركن منهما" (¬٤). يعني من الإيجاب والقبول.
وقال ابن شاس المالكي: "الركن الرابع: ما تكون به الوصية: وتكون بالإيجاب ... والقبول شرط، ولا أثر له في حياة الموصي" (¬٥).
وقال ابن جزي: ويشترط قبول الموصى له إذا كان فيه أهلية للقبول كالهبة" (¬٦).
والفرق بين هذا القول وقول زفر: أن زفر يرى أن الوصية تنعقد بالإيجاب
---------------
(¬١) فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٢٠٥).
(¬٢) البحر الرائق (٨/ ٤٦٥).
(¬٣) درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٤٢٧).
(¬٤) حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٥٠).
(¬٥) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٢٣ - ١٢٢٤).
(¬٦) القوانين الفقهية (ص ٢٦٦).