كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

المبحث السادس إخراج الوصي الزكاة عن الصغار
الفرع الأول إخراج الوصي زكاة الفطر
[م - ١٧٢٦] اختلف العلماء في إخراج الوصي زكاة الفطر عن الصغير على قولين:

القول الأول:
أنها واجبة على الصغير، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف من الحنفية، ومذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).
جاء في المدونة: "قال مالك: يؤدي الوصي زكاة الفطر عن اليتامى الذين عنده من أموالهم، وإن كانوا صغارًا" (¬٢).
وجاء في شرح الخرشي: "وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره ... وإخراج فطرته وزكاته" (¬٣).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٢/ ٦٩ - ٧٠)، العناية شرح الهداية (٢/ ٢٨٥)، تبيين الحقائق (١/ ٣٠٦)، المدونة (١/ ٣٥٧)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٤٨٨)، التمهيد (١٤/ ٣٣٦)، شرح الخرشي (٨/ ١٩٤)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٦)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٦١٠)، الأم (٧/ ١٣٣)، شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٥٨)، معالم السنن (٢/ ٤٩)، المجموع (٦/ ١٣٦)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٩)، المغني (٢/ ٢٥٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٣٩)، كشاف القناع (٢/ ٢٤٩)، مطالب أولي النهى (٢/ ١٠٧).
(¬٢) المدونة (١/ ٣٥٧).
(¬٣) شرح الخرشي (٨/ ١٩٣).

الصفحة 581