كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
إخراجها، هل يملك الولي والوصي إخراجها، أو ينتظر حتى يبلغ المحجور عليه، فيخرجها هو.
القول الثالث:
لا زكاة في مال اليتيم، إلا زكاة الفطر وزكاة المعشرات، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
قال الكاساني: "ومنها البلوغ عندنا، فلا تجب على الصبي؛ وهو قول علي وابن عباس فإنهما قالا: "لا تجب الزكاة على الصبي حتى تجب عليه الصلاة" (¬٢).
وقال ابن عابدين: "قوله عقل وبلوغ، فلا تجب على مجنون وصيي؛ لأنها عبادة محضة، وليسا مخاطبين بها، وإيجاب النفقات والغرامات -يعني على الصبي والمجنون- لكونها من حقوق العباد والعشر، وصدقة الفطر؛ لأن فيهما معنى المؤنة" (¬٣).
القول الرابع:
لا زكاة مطلقاً على اليتيم حتى يحتلم، وبه قال أبو جعفر المباقر، والحسن، والنخعي، وشريح.
---------------
(¬١) المبسوط (٢/ ١٦٢)، بدائع الصنائع (٢/ ٤)، النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ١٦٦)، تبيين الحفائق (١/ ٢٥٢)، الهداية (١/ ٩٥)، البناية شرح الهداية (٣/ ٢٨٩)، البحر الرائق (٢/ ٢١٧)، الاستذكار (٣/ ١٥٦).
(¬٢) بدائع الصنائع (٢/ ٤).
(¬٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٥٨).