كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
(ث -٢٣٨) قال ابن زنجويه: أخبرنا أبو نعيم، ومحمد بن يوسف قالا: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: ليس في مال اليتيم زكاة (¬١).
[صحيح عن إبراهيم النخعي] (¬٢).
(ث -٢٣٩) وروى ابن أبي شيبة، من طريق هشام، عن الحسن، قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم (¬٣).
[صحيح عن الحسن].
(ث - ٢٤٠) وروى ابن زنجويه أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: لا تجب في مال اليتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة (¬٤).
[ضعيف] (¬٥).
---------------
(¬١) الأموال لابن زنجويه (٣/ ٩٩٥).
(¬٢) وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف (٦٩٩٦).
وابن أبي شيبة في المصنف (عوامة) (١٠٢٢٢) عن وكيع. كلاهما (عبد الرزاق ووكيع) عن الثوري به.
ورواه القاسم بن سلام في الأموال (١٣١٩) عن جرير، عن منصور به.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٢٢٣) من طريق الأعمش، عن إبراهيم.
(¬٣) المصنف (١٠٢٢٤).
(¬٤) الأموال (١٨٢٢).
(¬٥) في إسناده ابن لهيعة، وقد رواه الدارقطني (٢/ ١١٢) من طريق معاذ بن فضالة، حدثنا ابن لهيعة به.
قال الدارقطني: ابن لهيعة: لا يحتج به.