كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

وإذا اتجر الوصي لنفسه بمال اليتيم فإن ذلك يعني وجوب الضمان عليه لو خسر المال لأمرين:
الأول: أنه من قبيل التعدي؛ لأن يد الوصي يد أمانة، وليس من الأمانة أن يأخذ مال اليتيم ويتجر به لنفسه، وإذا تعدى الأمين أو فرط وجب عليه الضمان.
الثاني: أنه قد اقترض لنفسه من مال اليتيم، والقرض مضمون بالاتفاق.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اليتيم لا يجوز له أن يقترض لنفسه من مال اليتيم (¬١)، وسوف نبحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى في فصل مستقل.
---------------
(¬١) المبسوط (٢٢/ ١٨٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧١٢)، مواهب الجليل (٦/ ٤٠٠).

الصفحة 606