كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
المبحث الثامن في إقراض مال اليتيم
الفرع الأول اقتراض الوصي من مال اليتيم
[م - ١٧٣٠] اختلف العلماء في اقتراض الوصي لنفسه من مال اليتيم على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن الوصي لا يجوز له أن يقترض لنفسه من مال اليتيم (¬١).
قال الحنفية: فإن فعل فإنه يكون ضامنًا، وإذا ضمن فكل ما ينفقه على اليتيم يكون متبرعًا به.
جاء في حاشية ابن عابدين: "ولو أخذه الوصي قرضًا لنفسه لا يجوز، ويكون دينًا عليه" (¬٢).
---------------
(¬١) المبسوط (٢٢/ ١٨٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧١٢)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٨)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٧٢٦)، مواهب الجليل (٦/ ٤٠٠)، المنتقى للباجي (٢/ ١١١)، منح الجليل (٧/ ١٠)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٥)، الإنصاف (٥/ ٣٣٠)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٠).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٧١٢).