كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
الفرع الثاني في إقراض الوصي مال اليتيم للغير
[م - ١٧٣١] اختلف العلماء في حق الوصي في إقراض مال اليتيم للغير:
القول الأول:
ليس له إقراضه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية (¬١).
قال الحنفية: فإن فعل فلا يعد خيانة توجب العزل.
جاء في الاختيار لتعليل المختار: "وليس للوصي أن يقترض مال اليتيم، وللأب ذلك، وليس لهما إقراضه، وللقاضي ذلك" (¬٢).
وقال ابن عابدين: "لا يقرض الأب أي في أصح الروايتين ... ولا الوصي، فلو فعل لا يعد خيانة فلا يعزل به" (¬٣).
وجاء في حاشية الدسوقي: "ولا يجوز للوصي تسليفه لأحد على وجه المعروف، ولو أخذ رهنًا؛ إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك" (¬٤).
---------------
(¬١) فتح القدير لابن الهمام (٧/ ٣١٤)، المبسوط (٢١/ ١٠٣)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٤/ ١٩٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٤١١)، البحر الرائق (٧/ ٢٤) و (٨/ ٥٣١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤١٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٥)، مواهب الجليل (٦/ ٤٠٠)، الذخيرة (٧/ ١٧٢).
(¬٢) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٤١٨).
(¬٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤١٨).
(¬٤) حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٥).