كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

الفرع الثاني رهن مال اليتيم بدين للوصي
[م - ١٧٣٣] اختلف الفقهاء في جواز رهن الوصي مال الصغير بدين للوصي عليه، على قولين:

القول الأول:
لا يصح، وهذا مذهب الجمهور، وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة (¬١).
وفرق الشافعية بين الأب والجد وبين غيرهما من الأولياء، فيجوز للأب والجد رهن مال الصغير من أنفسهما، ولا يجوز لغيرهما ذلك، ووافقهم الحنابلة في الأب.
جاء في العناية شرح الهداية: "ولو ارتهنه الوصي من نفسه ... بحق لليتيم عليه لم يجز؛ لأنه وكيل محض، والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن كما لا يتولاهما في البيع" (¬٢).
---------------
(¬١) المبسوط (٢١/ ٩٩)، الهداية شرح البداية (٤/ ٤٢١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥١٠)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٩٦)، المدونة (٥/ ٣١٦)، التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٦١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٢٣٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٣١٢)، بداية المجتهد (٢/ ٢٠٤)، وقد أشار ابن حزم في المحلى إلى أن المالكية يرون الصحة، جاء في المحلى (٨/ ١٠٢): قال المالكيون: وللوصي أن يرهن مال يتيمه عن نفسه. اهـ فقد يكون هذا قولًا في مذهب المالكية لم أقف عليه. والله أعلم.
وانظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب (٢/ ١٥٥)، روضة الطالبين (٤/ ٦٤)، الحاوي الكبير (٦/ ٢٩)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١٠/ ٦٠)، الإنصاف (٥/ ٣٣٠)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤٠٩).
(¬٢) العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٠)،

الصفحة 625