كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

وجاء في المدونة: "أرأيت إن استدنت دينًا، فرهنت به متاعًا لولدي صغارًا، ولم أستدن الدين على ولدي، أيجوز ذلك عليهم أم لا؟
قال: لا أراه جائزاً.
قلت: لم؟ أليس بيعه جائزاً عليهم؟
قال: إنما يجوز بيعه عليهم على وجه النظر لهم.
قلت: وكذلك الوصي؟ قال: نعم.
قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: لا أقوم على حفظه الساعة عن مالك، ولكنه رأيي؛ لأن مالكاً قال: ما أخذ الوالد من مال ولده على غير حاجة فلا يجوز ذلك له" (¬١).
وقال النووي في روضة الطالبين: "حيث جاز الرهن أو الارتهان، جاز للأب والجد أن يعاملا به أنفسهما، ويتوليا الطرفين، وليس لغيرهما ذلك" (¬٢).
جاء في كشاف القناع: "وللأب أن يرتهن مالهما لنفسه، ولا يجوز ذلك لولي غيره" (¬٣).

القول الثاني:
أجاز الحنابلة في قول مرجوح في المذهب أنه يجوز للوصي أن يرهن مال اليتيم لنفسه بدين له عليه (¬٤).
---------------
(¬١) المدونة (٥/ ٣١٦).
(¬٢) روضة الطالبين (٤/ ٦٤).
(¬٣) كشاف القناع (٣/ ٤٥٠).
(¬٤) المغني (٤/ ٢٣٤).

الصفحة 626