كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام
الفصل الأول في انعقاد الوصية باللفظ
لا يتعين في الوصية لفظ مخصوص.
ما دل على التمليك بغير عوض، وكان مضافًا إلى ما بعد الموت فهو وصية.
دليل الرضا كصريح الرضا.
دليل القبول كصريح القبول.
[م - ١٦١٠] لا خلاف بين الفقهاء أن الوصية تنعقد باللفظ، وهو الأصل في التعبير عن الإرادة، وهو عند أكثرهم ينقسم إلى صريح وغير صريح، يسميه بعضهم كناية (¬١).
والصريح في باب الوصية: ما اشتملت الصيغة على لفظ الوصية، أو ما تصوف منها، وذلك نحو: أوصيت لفلان بكذا، أو هذا وصية لفلان، ونحو ذلك.
---------------
(¬١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٥٨٤)، وانظر الخرشي (٨/ ١٦٩)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٣)، الوسيط في المذهب (٤/ ٤٢٩)، نهاية المحتاج (٦/ ١٠٦)، حاشية الجمل (٤/ ٤٨).