كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

لزوم عليه فيهما، وتضمين مثل هذا فيه نظر ... فإن جماع هذا أنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه، وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان" (¬١).
والتكليف بحسب العلم، فالوصي مأمور بفعل الأصلح بحسب علمه، وأما ما لا يعلمه، فإنه لا يكلف فعله؛ لتعذره عليه.
[م - ١٧٣٦] وأما في بيع الوصي عقار الموصى عليه، فاختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول:
ذهب الجمهور إلى التفريق بين العقار والمنقول، فيجوز بيع المنقول مطلقاً، ولا يجوز بيع عقار الصغير إلا لحاجة أو غبطة.
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: "وبيع الوصي منقول اليتيم جائز، وليس كالعقار؛ لأنه محفوظ بنفسه ... وفي الذخيرة: الوصي يملك بيع عروض الصغير من غير حاجة، ولا يملك بيع عقاره إلا لحاجة" (¬٢).
هذا من حيث الجملة، أما من حيث التفاصيل فإليك النصوص من كتب المذاهب.
ذهب متأخرو الحنفية إلى أن الوصي لا يبيع عقار اليتيم إلا في ثلاث حالات، منها: أن يكون على الميت دين، أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن، أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن، وبه يفتى (¬٣).
---------------
(¬١) الاختيارات (ص ١٤٠)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٠٠)، وانظر القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية للحصين (١/ ٥٠١).
(¬٢) تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٩٥).
(¬٣) تبيين الحقائق (٦/ ٢١٢)، غمز عيون البصائر (٣/ ٢٥٨)، مجمع الأنهر شرح متلقى =

الصفحة 632