كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
وقال العمراني في البيان: "وإن ملك الصبي عقارا .. لم يبع عليه إلا في موضعين:
أحدهما: أن يكون به حاجة إليه، للنفقة والكسوة، وليس له غيره، ولا تقي غلته بذلك، ولا يجد من يقرضه، فيجوز بيعه.
والثاني: أن يكون له في بيعه غبطة، وهو أن تكون له شركة مع غيره، أو بجوار غيره، فيبذل له الغير بذلك أكثر من قيمته، ويؤخذ له مثل ذلك بأقل مما باع به" (¬١).
القول الثاني:
العقار كغيره للوصي أن يبيعه بشرطين:
الأول: أن يكون ذلك نظرًا لهم، ولو بلا ضرورة، أو زيادة على ثمن مثله.
الشرط الثاني: أن يكون البيع بثمن المثل، فإن نقص عن ثمن المثل لم يصح. وهذا مذهب الحنابلة (¬٢).
قال أبو دواد: سمعت أحمد سئل، عن بيع الوصي الدور على الصغار؟ قال: إذا كان نظرًا لهم فهو جائز (¬٣).
وهذا شرط في كل من تصرف لغيره فإنه على النظر والمصلحة.
---------------
(¬١) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (٦/ ٢١٠).
(¬٢) كشاف القناع (٣/ ٤٥١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٧٧)، الإقناع (٢/ ٢٢٥)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤١٢).
(¬٣) مسائل أحمد رواية أبي داود (ص ٢١٣).