كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

القول الثاني:
لا يجوز للوصي أن يبيع أو يشتري من مال الموصى عليهم مطلقًا، وقول محمَّد بن الحسن من الحنفية، وأظهر الروايتين عن أبي يوسف، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.
وقال المالكية: لا يفعل، فإن فعل نظر الحاكم فيه، فإن وجد في ذلك مصلحة لليتيم أمضاه، وإلا رده (¬١).
جاء في المدونة: "كره مالك أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه. قال مالك: فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك، فإن كان خيرا لليتيم أمضاه على الوصي" (¬٢).
وجاء في مسائل أحمد: قال أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئًا (¬٣).

دليل من قال: يجوز إن كان في ذلك نفع لليتيم:
قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢].
---------------
(¬١) المدونة (٤/ ٤٢٩)، التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٣٦٤)، مواهب الجليل (٥/ ٧١)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٥٥)، الخرشي (٨/ ١٩٤)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٦١١)، منح الجليل (٩/ ٥٨٨)، الحاوي الكبير (٦/ ٥٣٦)، (٨/ ٣٤٢)، المهذب. (١/ ٣٣٠)، البيان للعمراني (٦/ ٢١٧)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٦)، مختصر المزني (ص ١١١)، المبدع (٤/ ٣٣٧)، المغني (٥/ ٦٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٧٦)، كشاف القناع (٣/ ٤٤٨).
(¬٢) المدونة (٤/ ٤٢٩).
(¬٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٢٨٩)، وانظر (٨/ ٤٣٤٠).

الصفحة 641