كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

المبحث الثاني الاختلاف في مدة النفقة
[م - ١٧٤٢] إذا اختلف الوصي مع الموصى عليه في مدة النفقة، كأن يقول الوصي: أنفقت عليك سنتين، فيقول الموصى عليه: بل سنة.
أو اختلفا في تاريخ موت الموصي، كأن يقول الوصي: مات قبل سنتين، فيقول الموصى عليه: بل قبل سنة، فإن يقبل قوله؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:
أن القول قول الموصى عليه، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، ومذهب المالكية، وأصح الوجهين عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (¬١).
جاء في الفتاوى الهندية: "وإذا اختلفا في المدة، فقال الوصي: مات أبوك منذ عشر سنين، قال اليتيم: مات أبي منذ خمس سنين، فكر في الكتاب أن القول قول الابن. واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: المذكور في الكتاب قول محمَّد رحمه الله تعالى،
---------------
(¬١) مجمع الضمانات (ص ٣٩٧)، الفتاوى الهندية (٦/ ١٥٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧١٩، ٧٢٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٦١١)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٥٦)، الذخيرة (٧/ ١٨١)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٣/ ١٢٣٨)، البيان للعمراني (٨/ ٣١٤)، مغني المحتاج (٣/ ٧٨)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٤٦)، أسنى المطالب (٣/ ٧٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٥٢٣)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٦)، المبدع (٤/ ٣٤٦).

الصفحة 663