كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى القول قول الوصي، كذا في فتاوى قاضي خان" (¬١).
قال ابن شاس المالكي: "وإن نازعه في تاريخ موت الأب؛ إذ به تكثر النفقة ... فالقول قول الصبي؛ إذ الأصل عدم ما ادعاه الوصي، وإقامة البينة عليه ممكن مأمور به، فلم يقبل قوله فيه" (¬٢).
وقال الدسوقي في حاشيته: "إنما لم يقبل قول الوصي في تاريخ الموت، وإن كان يرجع لقلة النفقة وكثرتها؛ لأن الأمانة التي أوجبت صدقه لم تتناول الزمان المتنازع فيه" (¬٣).
قال الشيرازي: "وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي: أنفقت عشر سنين، وقال الصبي: خمس سنين، ففيه وجهان:
الثاني: وهو قول أكثر أصحابنا، أن القول قول الصبي؛ لأنه اختلاف في مدة الأصل عدمها" (¬٤).
وقال ابن قدامة: "وإن قال: أنفقت عليك منذ سنتين، فقال الصبي: ما مات أبي إلا من سنة، فالقول قول الصبي؛ لأنه لم يثبت كون الوصي أمينًا في السنة المختلف فيها، والأصل عدم ذلك" (¬٥).
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (٦/ ١٥٥).
(¬٢) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٣٨)، وانظر الذخيرة (٧/ ١٨١)،
(¬٣) حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٦).
(¬٤) المهذب (١/ ٤٦٤).
(¬٥) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٥٢٣).

الصفحة 664