كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

الفصل التاسع في انتهاء الوصاية
المبحث الأول الوصاية بالموت والفسق
[م - ١٧٤٤] إذا مات الوصي انتهت ولايته بموته؛ لأن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا ما استثني، وهذا مما لا نزاع فيه، ومثله ما لو جرى منه ما يوجب عزله، من فسق، أو خيانة، أو عجز، وإنما اختلف الفقهاء في مسألتين:

المسألهْ الأولى:
هل يملك الوصي قبل أن يموت أن يوصي لأحد بدلا عنه مطلقا، أو لا يوصي إلا إذا فوض له من وصاه بذلك. وقد سبق تحرير هذه المسألة فيما سبق، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

المسألهْ الثانية:
[م - ١٧٤٥] إذا كانا وصيين، فماتا، أو فسقا (¬١)، فهل يقيم الحاكم اثنين، أو يكفى أن يقيم واحدًا بدلهما؟
---------------
(¬١) تكلمت في مسألة سابقة عن اشتراط العدالة في الوصي، وفيها خلاف، فهناك من أبطلها، وهناك من قال: يضم إليه أمين، فارجع إليها إن شئت، والصحيح من مذهب الحنابلة أن الفاسق لا تصح الوصية إليه، وينعزل إذا طرأ عليه الفسق، وعنه يضم إليه أمين، قدمه في الفروع والفائق. انظر الإنصاف (٧/ ٢٩١).

الصفحة 671