كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

القول الثالث:
إن مات أحد الوصيين استقل الآخر بالتصرف وهذا اختيار ابن شاس وابن عرفة وابن الحاجب من المالكية (¬١).
قال ابن شاس: "إذا أوصى إلى رجلين فمطلقه منزل على التعاون حتى لا يستقل أحدهما بشيء إلا إذا صرح الموصي بإثبات الاستقلال، وإذا لم يثبت الاستقلال، فمات أحدهما انفرد الآخر، إلا أن يخشى عجزه، وعدم استقلاله، فيقام معه عوض المتوفى، وكذلك إن لم يكن ظاهر العدالة فاحتيج إلى الاستظهار عليه" (¬٢).
---------------
(¬١) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٣٥)، التاج والإكليل (٦/ ٣٩٦).
(¬٢) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٣٥).

الصفحة 675