كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

المبحث الثاني انتهاء الوصاية بالجنون
[م - ١٧٤٧] صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن الوصي إذا جن فإنه ينعزل، لفقده الأهلية.
قال ابن عابدين: لو جن أحدهما -يعني أحد الوصيين- أو وجد ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أمينًا" (¬١).
قال العمراني: "وإن فسق الوصي، أو جن انعزل عن الوصية؛ لأن الفسق والجنون ينافيان الولاية، بدليل: أن الأب، والجد، والحاكم إذا فسق واحد منهم أو جن .. بطلت ولايته" (¬٢).
وقال ابن قدامة: "فإن مات أحدهما -أي أحد الوصيين- أو جن، أو وجد ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أمينًا" (¬٣).
وقال القرافي من المالكية: "لو جن الوصي لا ينعزل بخلاف الوكيل" (¬٤).
ولعله يقصد إذا أفاق فهو باق على ولايته، وهي مسألة خلافية، والعلماء فيها على قولين:
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٠٦)، وانظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٩).
(¬٢) البيان للعمراني (٨/ ٣٠٦).
(¬٣) المغني (٦/ ١٤٧)، كشاف القناع (٤/ ٣٩٦)، مطالب أولي النهى (٤/ ٥٣٢).
(¬٤) الذخيرة (٧/ ١٦٤).

الصفحة 677