كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

المبحث الرابع انتهاء عقد الوصاية بانتهاء المهمة
الفرع الأول انتهاء الولاية ببلوغ الصغير وشيدًا
[م - ١٧٥٥] اتفق الفقهاء على أن الصغير إذا بلغ عاقلاً رشيدًا فقد انتهت ولاية الوصي، ودفع إليه ماله.
لقوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٥، ٦].
فأمر الله - سبحانه وتعالى - بحبس أموال اليتامى، وجوز دفع المال إليهم بحصول أمرين، هما: البلوغ والرشد.
قال الشافعي "دلت الآية: على أن الحجر ثابت على اليتامى، حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ والرشد" (¬١).
وقال الماوردي: كل حكم تعلق بغاية وشرط لم يجز أن يستباح بوجود الغاية مع عدم الشرط، وهذا مثل قوله - سبحانه وتعالى -: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦] فجعل بعد الغاية التي هي البلوغ
---------------
(¬١) أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي (١/ ١٣٨).

الصفحة 685