كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
وقال ابن رشد: "لو مات الأب، وأوصى به، لم يخرج من ولاية الوصية حتى يثبت رشده ... ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦] وبلوغ النكاح: هو الاحتلام والحيض، فقد منعهم الله من أموالهم مع الأوصياء بعد البلوغ إلا بالرشد" (¬١).
وقد ذكرت أدلة هذه المسألة بشيء من التفصيل في عقد البيع في تصرف السفيه فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، والحمد لله (¬٢).
---------------
(¬١) البيان والتحصيل (١٤/ ٢٠).
(¬٢) انظر المسألة رقم (٩١) من عقد البيع من هذه الموسوعة.