كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
الفرع الثالث انتهاء الوصاية بانتهاء مدتها
[م - ١٧٥٣] تنتهي الوصاية إذا كانت مؤقتة بمدة معينة، كان يقول: أوصيت إلى زيد لمدة عام، أو إلى قدوم زيد، أو إلى بلوغ ولدي فلان، فإن الإيصاء ينتهي ببلوغ أجله، ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم (¬١).
جاء في البحر الرائق: "ولو قال لفلان وصي إلى أن يقدم فلان فهو كما قال" (¬٢).
وجاء في المدونة: "أرأيت إن أوصى إلى رجل، فقال: فلان وصيي حتى يقدم فلان، فإذا قدم فلان ففلان القادم وصيي، أيجوز هذا؟ قال: نعم هذا جائز" (¬٣).
وجاء في تحفة المحتاج: "لو قال أوصيت لزيد، ثم من بعده لعمرو، أو إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، فإذا بلغ، أو قدم، فهو الوصي جاز" (¬٤).
---------------
(¬١) المبسوط (٢٨/ ٢٧)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٥٢)، البحر الرائق (٨/ ٥٢١)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢١٩)، التاج والإكليل (٦/ ٣٨٨)، المدونة (٦/ ١٨)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٥١)، الخرشي (٨/ ١٩١)، الذخيرة (٧/ ١٦٥)، منح الجليل (٩/ ٥٧٨)، مغني المحتاج (٣/ ٧٦)، تحفة المحتاج (٩/ ٨٩)، حاشية الجمل (٤/ ٧٢)، المنثور في القواعد (١/ ٣٧١)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٤١)، المغني (٦/ ١٤٤)، الإنصاف (٧/ ٢٩١ - ٢٩٢)، الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٥٨٢)، المبدع (٦/ ١٠٥).
(¬٢) البحر الرائق (٨/ ٥٢١).
(¬٣) المدونة (٦/ ١٨).
(¬٤) تحفة المحتاج (٧/ ٨٩).