كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
وجاء في مغني المحتاج: "ويجوز فيه: أي الإيصاء التوقيت، كأوصيت إليك سنة، أو إلى بلوغ ابني كما مر ... لأن الإيصاء كالإمارة، وقد "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - زيداً على سرية، وقال: إن أصيب زيد فجعفر وإن أصيب جعفر، فعبد الله بن رواحة. رواه البخاري" (¬١) (¬٢).
وقال ابن قدامة: "وإذا قال: أوصيت إلى زيد، فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو صح ذلك، رواية واحدة، ويكون كل واحد منهما وصيا، إلا أن عمرًا وصي بعد زيد" (¬٣).
وبهذا المبحث أكون قد أتيت إلى نهاية عقد الوصاية في المسائل المختارة لشرط هذا البحث، فالحمد لله الذي لا يستطيع الحامدون أن يوفوا حمده، ولا أن يحصوا ثناء عليه.
---------------
(¬١) الحديث رواه البخاري (٤٢٦١).
(¬٢) مغني المحتاج (٣/ ٧٧).
(¬٣) المغني (٦/ ١٤٤).