كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
الفصل الثالث انعقاد الوصية بالإشارة
المبحث الأول في الإشارة من الأخرس الأصلي
إشارة الأخرس المفهمة كالنطق.
كتابة الأخرس كإشارته.
[م - ١٦١٢] تصح وصية الأخرس بالإشارة إذا كانت مفهمة، وكان خرسه أصليًّا، وكذا سائر عقوده بلا خلاف.
قال النووي: "قال أصحابنا: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهومة، وبالكتابة بلا خلاف للضرورة, قال أصحابنا: ويصح بها جميع عقوده" (¬١).
وجاء في الموسوعة الكويتية: "اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس المعهودة والمفهومة معتبرة شرعًا، فينعقد بها جميع العقود كالبيع، والإجارة، والرهن، والنكاح، ونحوها" (¬٢).
وهل يشترط في قبول إشارة الأخرس أن يكون غير قادر على التعبير عن إرادته بطريق الكتابة.
توجه لهذه المسألة الحنفية، ولهم فيها قولان:
---------------
(¬١) المجموع (٩/ ٢٠١).
(¬٢) الموسوعة الكويتية (٣٠/ ٢١٠).