كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

إشارة تعرف في نكاحه وطلاقه وشرائه وبيعه فهو جائز، فيعلم من إشارة رواية الأصل أن الإشارة من الأخرس لا تعتبر مع القدرة على الكتابة" (¬١).
ورده ابن الهمام، وحمله على استواء الإشارة والكتابة من الأخرس، وهذا هو الراجح.
---------------
(¬١) فتح القدير (١٠/ ٥٢٧).

الصفحة 77