كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
وقال في الإنصاف: وهو المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب" (¬١).
دليل من قال: لا يعتد بالإشارة حتى يقع اليأس من قدرته على الكلام:
الدليل الأول:
الإشارة إنما تقوم مقام العبارة إذا صارت معهودة، ولا تكون كذلك إلا في الأخرس دون معتقل اللسان، ولذلك قلنا: إذا امتد به ذلك، وصارت له إشارة معلومة كان بمنزلة الأخرس الأصلي.
الدليل الثاني:
أن الخرس الطارئ غير ميؤوس من نطق صاحبه، فلم تصح وصيته بالإشارة كالقادر على الكلام.
الدليل الثالث:
(ث -٢٠٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن مبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس: أن امرأة قيل لها في مرضها: أوصي بكذا، أوصي بكذا، فأومات برأسها فلم يجزه علي بن أبي طالب (¬٢).
[إسناده ضعيف] (¬٣).
---------------
(¬١) الإنصاف (٧/ ١٨٧).
(¬٢) المصنف (عوامة) (٣١٤٤٨).
(¬٣) قال البيهقي في السنن (٦/ ١٢٢) أهل العلم بالحديث يضعفون أحاديث خلاس، عن علي. اهـ=