كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
المبحث الثالث في إشارة القادر على النطق
إشارة الناطق المفهمة كعبارته.
[م - ١٦١٤] اختلف العلماء في إشارة القادر على النطق على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تصح الوصية بالإشارة للقادر على النطق، وهو مذهب الجمهور (¬١).
قال ابن نجيم: الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها ... " (¬٢).
وقال في أسنى المطالب: "وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق كالأخرس دون القادر عليه" (¬٣).
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول:
قال ابن قدامة: لا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصية، ولا إقرار (¬٤).
---------------
(¬١) روضة الطالبين (٦/ ٣١٧)،
(¬٢) غمز عيون البصائر (٣/ ٢٦٨)، فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٥٢٤)، أسنى المطالب (٣/ ٧٠) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (٧/ ٩١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣١٤)، حاشية الشبرامليس على نهاية المحتاج (٦/ ٦٤)، المغني (٦/ ٢١٧).
(¬٣) أسنى المطالب (٣/ ٧٠).
(¬٤) المغني (٦/ ٢١٧).