كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)

وجاء في الفواكه الدواني: "صيغتها: هي كل ما يفهم منه الوصية من لفظ، أو إشارة، ولو من قادر على الكلام، أو خط، ولكن لا يجب تنفيذها إلا بإشهاد الموصي عليها" (¬١).
وفي الشرح الصغير: وصيغة: بلفظ يدل بل ولو بإشارة مفهمة ولو من قادر على النطق" (¬٢).
وقال البخاري في صحيحه: باب الإشارة في الطلاق والأمور، ثم ساق البخاري جملة من الأحاديث معلقة وموصولة، على اعتبار الإشارة، وسوف نسوق أكثر هذه الأحاديث في الأدلة.

دليل من قال: قبول الإشارة من الناطق وغيره:
الدليل الأول:
سمى الله - عَزَّ وَجَلَّ - الإشارة قولًا، بقوله تعالى: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} [مريم: ٢٦].
أي قولي ذلك بالإشارة، فلو كان المراد قول اللسان لأفسدت نذرها.
قال ابن كثير: "المراد بهذا القول الإِشارة إليه بذلك، لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا" (¬٣).
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد فهم القوم إشارة مريم، وأجابوها
---------------
(¬١) الفواكه الدواني (٢/ ١٣٣).
(¬٢) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٥٨٤).
(¬٣) تفسير ابن كثير (٣/ ١١٩).

الصفحة 85