كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 17)
وقبل صدور القبول، أو الرد، وفي الوصية للجنين. وسيأتي بحثهما إن شاء الله تعالى.
دليل من قال: تنعقد بالإيجاب فقط:
الدليل الأول:
أن الملك بالوصية بمنزلة الملك بالإرث باعتبار أن الملك فيهما لا ينتقل إلا بشرط الموت، فإذا كان ملك الوارث لا يفتقر إلى قبوله، فكذلك ملك الموصى له.
ونوقش هذا:
بأن هناك فرقًا بين الملك في الميراث والملك في الوصية، فالملك في الوصية متلقى من الشارع، فلهذا يدخل الملك في الميراث جبرًا بدون اختيار؛ لأن الشارع له ولاية الإلزام، بخلاف الملك في الوصية فهو متلقى من الموصي، وهو لا يملك إلزام الموصى له بالوصية، فكان لا بد من قبوله.
وفرق آخر: "أن الوصية إثبات ملك جديد، ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب، ولا يرد عليه بالعيب، ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره بدون اختياره بخلاف
---------------
= ويرى الشافعية خلافًا للجمهور أن الوقف على المسجد من قبيل الوقف على المعين، فيشترط قبول ناظره، كقبول ولي الصبي والمجنون.
انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ١٦٦).
وجاء في مغني المحتاج: (٣/ ٥٣) "لو كانت -يعني الوصية- لمعين غير آدمي كمسجد، فهل نقول: ناظر الوقف كالولي أو يكون كالوصية لجهة عامة؟
قال الأذرعي: لم يحضرني فيه نص، والثاني: أقرب.
وقال ابن الرفعة: لا بد من قبول قيم المسجد فيما نظنه ... ".