• حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جَدِّه؛
«جاء رجل إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم، فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي، وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: وجبت صدقتك، ورجعت إليك حديقتك».
يأتي برقم (٨٠٦٤).
- وحديث شعيب، عن جَدِّه؛
«أن رجلا تصدق على ولده بأرض، فردها إليه الميراث، فذكر ذلك لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، فقال له: وجب أجرك، ورجع إليك مالك».
يأتي برقم (٨٠٦٥).
- وحديث شعيب، عن جَدِّه؛ عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، قال:
«تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم».
يأتي برقم (٨٠٨٤).
٧٩٩٢ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«ليس في أقلَّ من خمس ذَوْدٍ شيء، ولا في أقلَّ من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقلَّ من ثلاثين من البقر شيء، ولا في أقلَّ من عشرين مثقالا شيء، ولا في أقلَّ من مئتي درهم شيء، ولا في أقلَّ من خمسة أَوسُق شيء، والعشر في التمر والزبيب، والحنطة والشعير، وما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر» (¬١).
⦗١١٢⦘
- وهذه ألفاظ الحديث كما وردت في «المُصَنَّف»، بترتيب مواضعها؛
- (٩٩٥٣): «ليس في أقلَّ من مئتي درهم شيء».
- (٩٩٩٦) «ليس في أقلَّ من خمس ذَوْدٍ شيء».
---------------
(¬١) لم يذكر ابن أبي شيبة متنه في «المُصَنَّف» كاملا، بل فرقه في ستة مواضع، وقد ذكره كاملا: البوصيري في «إتحاف الخِيرَة المَهَرة» (٢٠٥٩)، وابن حجر في «المطالب العالية» (٨٩١)، نقلا عن «مسند ابن أبي شيبة»، كما أخرجه الدارَقُطني (١٩٠٢) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة بتمامه.