ـ (١٠٠٦٦): «ليس في أقلَّ من أربعين شيء».
- (١٠١٠٤): ليس في أقلَّ من خمسة أَوسُق شيء».
- (١٠١١٦): «العشر في التمر والزبيب، والحنطة والشعير».
- (١٠١٧٣): «ما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر».
- «ما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر».
أَخرجه ابن أَبي شيبة (٩٩٥٣ و ٩٩٩٦ و ١٠٠٦٦ و ١٠١٠٤ و ١٠١١٦ و ١٠١٧٣) قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٠٥٩)، والمطالب العالية (٨٩١).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (١٩٠٢).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
٧٩٩٣ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال:
«إنما سن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة».
أخرجه ابن ماجة (١٨١٥) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن عُبيد الله، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٤٠٦)، وتحفة الأشراف (٨٧٩٥).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (١٩٠٥).