• حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛ عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«قال رجل: يا رسول الله، ما كان في الطريق عريانا، أو القرية المسكونة؟ قال: فيه، وفي الركاز الخمس».
يأتي برقم ().
٧٩٩٦ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح، أو سواه، صاع من طعام».
أخرجه التِّرمِذي (٦٧٤) قال: حدثنا عقبة بن مُكرَم البصري، قال: حدثنا سالم بن نوح، عن ابن جُريج، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
وروى عمر بن هارون هذا الحديث، عن ابن جُريج، وقال: عن العباس بن ميناء، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم فذكر بعض هذا الحديث.
حدثنا جارود، قال: حدثنا عمر بن هارون، هذا الحديث.
- أَخرجه عبد الرزاق (٥٨٠٠) عن ابن جُريج، عن عَمرو بن شعيب، قال:
«كانت القسامة في الجاهلية في الدم، وفي الرجل يولد على فراشه، فيدعيه رجل آخر، فيقسمون عليه خمسين يمينا كقسامة الدم، فيذهبون به، فلما أن حج
⦗١١٨⦘
النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال له العباس بن عبد المطلب: إن فلانا ابني، ونحن مقسمون عليه، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: لا، الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر، ثم بعث صارخا يصرخ في أهل مكة: ألا إن زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم، من ذكر وأنثى، حر، أو عبد، صغير، أو كبير، حاضر، أو باد، مدان من حنطة، أو صاع مما سوى ذلك من الطعام، ألا وإن الولد للفراش، وللعاهر الأثلب، يعني الحجر، فأقر النبي صَلى الله عَليه وسَلم قسامة الدم كما كانت في الجاهلية»، «مُرسَل» (¬٢).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٤١٠)، وتحفة الأشراف (٨٧٤٨).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٠٨٠ و ٢٠٨٣).
(¬٢) أخرجه الدارقُطني (٢٠٨١ و ٢٠٨٢)، والبيهقي ٤/ ١٧٢.