كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 17)

٨٠٣٠ - عن أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله بن عَمرو، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه، حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر، يكونون بأَرضِ فلاةٍ، إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر، يكونون بأَرضِ فلاةٍ، يتناجى اثنان دون صاحبهما».
أخرجه أحمد (٦٦٤٧) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٤٤٨)، وأطراف المسند (٥٣٩٠)، ومَجمَع الزوائد ٨/ ٦٣.
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٤٧٢٢ و ١٤٧٢٣).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).
٨٠٣١ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«ما كان من صداق، أو حباء، أو هبة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، أو حبيه، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته، أو أخته» (¬١).
- وفي رواية: «أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته، أو أخته» (¬٢).

⦗١٦٨⦘
أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٣٩). وأحمد (٦٧٠٩) قال: حدثنا عبد الرزاق. و «ابن ماجة» (١٩٥٥) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا أَبو خالد. و «أَبو داود» (٢١٢٩) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر البُرساني. و «النَّسَائي» ٦/ ١٢٠، وفي «الكبرى» (٥٤٨٣) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجا يقول.
---------------
(¬١) اللفظ لابن ماجة.
(¬٢) اللفظ لأبي داود.

الصفحة 167