كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 17)

- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ رواية عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، لايُحتج بها. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- وقال البخاري: ابن جُريج لم يسمع من عَمرو بن شعيب. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (١٨٦).
- وقال التِّرمِذي: حدثنا هَنادٌ، وأَحمد بن مَنيع، قالا: حدثنا أَبو معاوية، عن الحجاج، عن عَمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جَدِّه، أَن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ردَّ ابنتَهُ على أَبي العاص بن الربيع بنكاح جَديد ومَهر جَديد.
حدثنا هَنادٌ، قال: حدثنا يونس بن بُكير، عن محمد بن إِسحاق، قال: حدثني داود بن الحُصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ردَّ النبي صَلى الله عَليه وسَلم ابنتَه زَينَبَ على أَبي العاص بن الربيع بعد سَنتَين بنكاح الأَول ولم يحْدِث نِكاحًا.
سأَلتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هَذين الحديثين فقال: حديث ابن عباس أَصح في هذا الباب من حديث عَمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جَدِّه. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٢٨٩).
- وأَخرجه الدارَقُطني في «السُّنَن» (٣٦٢٥)، وقال: هذا لا يَثبُت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس، أَن النبي صَلى الله عَليه وسَلم رَدَّها بالنِّكاح الأَول.
٨٠٣٣ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، أو لم يدخل بها، فلا يحل له نكاح أمها» (¬١).
- وفي رواية: «أيما رجل نكح امرأة، ولم يدخل بها، فإنه ينكح ابنتها، إن شاء» (¬٢).

⦗١٧١⦘
أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٢١ و ١٠٨٣٠) قال: أخبرني من سمع المثنى بن الصباح. و «التِّرمِذي» (١١١٧) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لَهِيعة.
كلاهما (المثنى بن الصباح، وعبد الله بن لَهِيعة) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لَهِيعة، والمثنى بن الصباح، عن عَمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح، وابن لَهِيعة، يضعفان في الحديث.
---------------
(¬١) اللفظ للترمذي.
(¬٢) اللفظ لعبد الرزاق (١٠٨٣٠).
(¬٣) المسند الجامع (٨٤٥٤)، وتحفة الأشراف (٨٧٣٣)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٢٤٩).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٧/ ١٦٠.

الصفحة 170