٨٠٣٤ - عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عَمرو؛
«أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في امرأة، يقال لها: أم مهزول، وكانت تسافح، وتشترط له أن تنفق عليه، قال: فاستأذن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أو ذكر له أمرها؟ قال: فقرأ عليه نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم: {الزانية لا ينكحها إلا زان، أو مشرك}» (¬١).
- وفي رواية: «كانت امرأة يقال لها: أم مهزول، وكانت بجياد، وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يتزوجها، فأنزل الله، عز وجل: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}» (¬٢).
أخرجه أحمد (٦٤٨٠) و ٢/ ٢٢٥ (٧٠٩٩) قال: حدثنا عارم. و «عبد الله بن أحمد» ٢/ ٢٢٥ (٧١٠٠) قال: حدثنا يحيى بن مَعين. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (١١٢٩٥) قال: أخبرنا عَمرو بن علي.
ثلاثتهم (عارم محمد بن الفضل، ويحيى بن مَعين، وعَمرو بن علي) عن مُعتَمِر بن سليمان، قال: قال أبي: حدثنا الحضرمي، عن القاسم بن محمد، فذكره (¬٣).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد: قال أبي: قال عارم: سألت معتمرا عن الحضرمي؟ فقال: كان قاصا، وقد رأيته.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٦٤٨٠).
(¬٢) اللفظ للنسائي.
(¬٣) المسند الجامع (٨٤٥٠)، وتحفة الأشراف (٨٩١٢)، وأطراف المسند (٥٣٤٧)، ومَجمَع الزوائد ٧/ ٧٣، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥٧٦٩).
والحديث؛ أخرجه الطبري ١٧/ ١٥٠، والطبراني (١٤١٨٨)، والبيهقي ٧/ ١٥٣.
• حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛ أن مَرثد بن أبي مَرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي، يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}».
⦗١٧٣⦘
يأتي في مسند مَرثد بن أبي مَرثد، رضي الله تعالى عنه.