• حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛ عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها».
يأتي برقم (٨٠٧٤).
٨٠٣٩ - عن شعيب، عن جَدِّه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا تزوج الرجل البكر، أقام عندها ثلاثة أيام».
أخرجه أحمد (٦٦٦٥) قال: حدثنا ابن نُمير، عن حجاج، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٤٥١)، وأطراف المسند (٥١٦٤)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٢٣، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣١٢٦).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- وحَجاج بن أَرطاة ليس بحجة، وحديثه عن عَمرو بن شعيب ليس بشيء، انظر فوائد الحديث رقم (٧٩٢٣).
٨٠٤٠ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: هي اللوطية الصغرى» (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: هي اللوطية الصغرى، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها» (¬٢).
- وفي رواية: «أن رجلا سأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: تلك اللوطية الصغرى» (¬٣).
أخرجه أحمد (٦٧٠٦) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: همام أخبرنا، عن قتادة. وفي ٢/ ٢١٠ (٦٩٦٧) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة. و «عبد الله بن أحمد» ٢/ ٢١٠ (٦٩٦٨) قال: حدثنا هُدبة، قال: حدثنا همام، قال:
⦗١٧٨⦘
سُئل قتادة، عن الذي يأتي امرأَته في دُبُرِها؟ فقال قتادة: حدثنا عَمرو بن شعيب. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٨٩٤٧) قال: أَخبرنا عبد الله بن الهيثم بن عثمان البصري، قال: حدثنا يحيى بن كثير أَبو غسان، قال: حدثنا زائدة بن أَبي الرُّقَاد الصَّيرَفي، عن عامر الأَحول. وفي (٨٩٤٨) قال: أَخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا همام، عن قتادة.
كلاهما (قتادة بن دعامة، وعامر الأحول) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٦٩٦٧).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٦٧٠٦).
(¬٣) اللفظ للنسائي (٨٩٤٧).
(¬٤) المسند الجامع (٨٤٥٦)، وتحفة الأشراف (٨٧٢٠ و ٨٧٧٥)، وأطراف المسند (٥٢٢٦)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٩٨، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣١٧٤ و ٣٥١١).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٣٨٠)، والبزار «كشف الأستار» (١٤٥٥)، والطبراني في «الأوسط» (٥٣٣٤)، والبيهقي ٧/ ١٩٨.