- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ رواية عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، لايحتج بها. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- وقال البخاري: قال محمد بن سِنان، وأَبو داود، قالا: حدثنا همام، عن قتادة، عن عَمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جَدِّه، رفعه؛ في دُبُر المرأَة، هي اللوطية الصُّغرى.
وقال سعيد: عن قتادة، عن أَبي أَيوب، عن عبد الله بن عَمرو، قَوله.
والمرفوع لا يصح.
وروى الثوري، عن حُميد بن قيس، عن عَمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جَدِّه، قَولَه. «التاريخ الأوسط» ٣/ ٦١.
- وأخرجه البزار: من طريق همام، عن قتادة، عن عَمرو بن شَعيب، عن أَبيه، عن جَدِّه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، وقال: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا. «كشف الأَستار» (١٤٥٥).
- كتاب الطلاق
٨٠٤١ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك».
زاد ابن الصباح: «ولا وفاء نذر إلا فيما تملك» (¬١).
⦗١٨٠⦘
- وفي رواية: «بمعناه، زاد: من حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له» (¬٢).
- وفي رواية: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك» (¬٣).
- وفي رواية: «لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله» (¬٤).
- وفي رواية: «لا يجوز طلاق، ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر، فيما لا يملك» (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ لأبي داود (٢١٩٠).
(¬٢) اللفظ لأبي داود (٢١٩١).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٦٧٨٠).
(¬٤) اللفظ لأحمد (٦٩٣٢).
(¬٥) اللفظ لأحمد (٦٧٨١).