كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 17)

- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- وحَجاج بن أَرطاة ليس بحجة، وحديثه عن عَمرو بن شعيب ليس بشيء، انظر فوائد الحديث رقم (٧٩٢٣).
٨٠٤٤ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه عبد الله بن عَمرو؛
«أن امرأة طلقها زوجها، وأراد أن ينتزع ولدها منها، فجاءت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا رسول الله: حين كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، أراد أَبوه أن ينتزعه مني؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أنت أحق به ما لم تزوجي» (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قضى أن المرأة أحق بولدها، ما لم تزوج» (¬٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٩٦) قال: أخبرنا المثنى بن الصباح. وفي (١٢٥٩٧) قال: أخبرنا ابن جُريج. و «أحمد» ٢/ ١٨٢ (٦٧٠٧) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج. وفي ٢/ ٢٠٣ (٦٨٩٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: سمعت المثنى بن الصباح يقول. و «أَبو داود» (٢٢٧٦) قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي، قال: حدثنا الوليد، عن أبي عَمرو، يعني الأوزاعي.

⦗١٨٤⦘
ثلاثتهم (المثنى، وابن جُريج، وأَبو عَمرو الأوزاعي) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الرزاق (١٢٥٩٦).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٦٨٩٣).
(¬٣) المسند الجامع (٨٤٥٩)، وتحفة الأشراف (٨٧٤١)، وأطراف المسند (٥٢٣٦)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٢٣.
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٣٨٠٨: ٣٨١٠)، والبيهقي ٨/ ٤.

الصفحة 183