كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 17)

- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- كتاب اللعان
٨٠٤٥ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أربع من النساء، لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر».
أخرجه ابن ماجة (٢٠٧١) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا حَيْوَة بن شُرَيح الحضرمي، عن ضمرة بن ربيعة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (¬١).
- أَخرجه عبد الرزاق (١٢٥٠٨) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: قال عَمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، قال: أربع لا لعان بينهن، وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والحرة عند العبد، والأمة عند الحر، والأمة عند العبد، والنصرانية عند النصراني. «موقوف».

⦗١٨٥⦘
- وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٠٤) عن مَعمَر، عن رجل، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عَمرو، قال: لا ملاعنة بين اليهودية، والنصرانية، والمملوكة، والمسلم. «موقوف».
- أَخرجه عبد الرزاق (١٣١٩٧) عن مَعمَر، عن رجل، عن عَمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عَمرو، أنه قال؛ في العبد يقذف امرأة حرة، قال: لا ملاعنة بينهما. «موقوف».
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٤٦٠)، وتحفة الأشراف (٨٧٦٣).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٤٢٩)، والدارقُطني (٣٣٣٨ و ٣٣٣٩)، والبيهقي ٧/ ٣٩٦.

الصفحة 184